🔴السؤال الثالث عشر : حول أخذ أثر العائن
ما حكم اخذ أثر العائن مثل نوات التمر،او الكأس الذي شرب منه،ومن ثم الأغتسال به.
وجزاكم الله كل خير ؟
✳الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
◀مسالة أخذ الأثر ممن يعتقد أنه أصاب بالعين مثل نواة التمر أو الكأس الذي شرب منه أو ثوبه...الخ هي مسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من أجازها ومنهم لم يجزه ويرى أنه لا أصل له ...
⚫وهذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فيها بالجواز :
( وهناك طريقة أخرى - لعلاج العين - ولا مانع منها أيضا ، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي : ما يلي جسمه من الثياب كالثوب ، والطاقية والسروال وغيرها ، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب ، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب ، أو يشربه . وهو مجرب ).
( القول المفيد على كتاب التوحيد – 1 / 94 ) .
⚫وهذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ...
سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن جواز استخدام أثر العائن على أي صفة كانت كالقهوة والماء ونحو ذلك لعلاج العين والحسد ؟؟؟
فأجاب – حفظه الله - : ( قد عرف بالتجربة المتبعة أن أثر العين تبطل باستعمال شيء مما مسه العائن كريقه وعرقه ودمعه ونحو ذلك ، فالناس عادة يغسلون ما مسه كحذائه الذي يلي قدمه ، وثوبه الذي يلي جسده وداخله إزاره وفضل وضوئه وغسالة يديه وشعر بدنه وأظافره ونحوها ، فيشرب منه المعين أو يغتسل به فيبرأ بإذن الله تعالى ، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ".. وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب السلام ) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعه لما أصاب سهل بن حنيف فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ، أخرجه مالك في الموطأ فهذا من باب العلاج والله الشافي ) .
( المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين – ص 242 – فتوى مكتوبه بتاريخ 24 شعبان سنة 1418 هـ ) .
⚫وهذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يجيز فيها ذلك ...
سئل عن أهل المصاب بالعين وقيامهم بدعوة الناس لوليمة ، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات فيغتسل بها المريض ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب – رحمه الله - : ( كل هذا لا أصل له ، إنما إذا عرف العائن أو ظن أنه العائن ، يطلب منه الاغتسال ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ذلك ، فإذا غسل وجهه ويديه وتمضمض ] قلت : هذه الكيفية لم تثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر هذه الكيفية بعض أهل العلم ، قال البيهقي : " قال ابن شهاب الزهري – رحمه الله – الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه : أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض ... الخ – " السنن – 9 / 352 " ، وقال المناوي : " قال القرطبي : وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح بالأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح.... الخ " " فيض القدير– 4/324 " [ ، أو غسل وجهه وذراعيه وداخلة إزاره وأطراف قدميه ، فيصب على المعين وينفعه الله بذلك ) ( فتاوى السحر والعين والمس – لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – شريط مسجل – بتصرف واختصار - إصدار تسجيلات البردين - جمع وإعداد محمد بن عبدالرحمن اليوسف ) .
*⃣ والذي أراه في هذه المسألة الجواز خصوصا إن علمنا أنه قد ثبت نفعه ولم يترتب على فعله أي مفسده .
هذا والله تعالى اعلم وأحكم
عمر ابوجربوع/0799520017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق